أول تعليق من كاهن كنيسة سيدني عقب "الهجوم الإرهابي"      مصدر: والد المشتبه به في هجوم كنيسة سيدني لم يشهد أي علامات تطرف على ابنه      أستراليا.. الشرطة تؤكد الطابع "الإرهابي" لهجوم في كنيسة      السوداني يسعى إلى حل التداعيات الناجمة عن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو      العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمجلس الشعبي تزور قرية بيرسفي      مارتن منّا: هناك محاولات لإعلان التوأمة بين عنكاوا و وستيرلينغ هايتس الأميركية      اللقاء العام لمجلس الرهبنات الكاثوليكيّة في العراق/ أربيل      غبطة البطريرك ساكو يستقبل السفير الفرنسي لدى جمهورية العراق      قناة عشتار الفضائية تتمنى الشفاءالعاجل للمطران مار ماري عمانوئيل      محافظ نينوى يزور مطرانية القوش      السبب الحقيقي وراء انقطاع خدمات Meta المستمر      جدل حول آثار جانبية حادة لاستخدام الأدوية المضادة للذهان لتخفيف الزهايمر      مايلز كاغينز‏: الحوار حول استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان سيبدأ قريباً      إلزام يوفنتوس بدفع 9.7 مليون يورو كرواتب متأخرة لرونالدو      العراق يسعى لتوقيع بروتوكول المياه خلال زيارة أردوغان      وزير الخارجية التركي: حماس مستعدة لإغلاق جناحها العسكري إذا أقيمت الدولة الفلسطينية      مفاجأة ... 5 أنواع من الفواكه تحتوي على نسبة عالية من البروتين      نتائج بطولة (رواد برطلي الثانية) بكرة القدم الخماسية – يوم الثلاثاء      نيجيرفان بارزاني: الوضع في الشرق الأوسط مرشّح للأسوأ إن لم يبدأ حوار بين جميع الأطراف      10 الاف عن كل يوم.. البرلمان ينظر بمقترح "بيع الحريّة" للمحكومين
| مشاهدات : 1753 | مشاركات: 0 | 2017-06-18 09:55:24 |

البرلماني الدكتور سرود سليم المقدسي: الادعاء العام يوعز الدوائر العدلية للعمل بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في فقرته المتعلقة بالتمليك والتملك

 

عشتار تيفي كوم/

لجنة الثقافة والإعلام

 أكد الدكتور سرود سليم المقدسي عضو برلمان إقليم كوردستان العراق عن قائمة أبناء النهرين أنه وبعد متابعته مع رئاسة الادعاء العام لإشكالية تقاطع تنفيذ القوانين النافذة في الإقليم، وتحديدا التقاطع الذي حصل بين قانون التنفيذ المعدل رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (5) قانون حماية حقوق المكونات لسنة 2015. فقد أكدت رئاسة الادعاء العام/ هيئة الحق العام في كتابها المرقم ( 6 ـ د ـ 340 ) والمؤرخ في 6 / 6 / 2017 والمعنون إلى المديرية العامة للدوائر العدلية، إنه ولغرض تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 وفي فقرته الرابعة من المادة الثالثة، وخلال عملية بيع الأملاك بطريقة (الدائن والمديون) من خلال المزايدة التي تجري استناداً على  المادة
( 92 ـ 106 ) من قانون التنفيذ رقم (45) المعدل لسنة 1980، فإن على دوائر التنفيذ الأخذ والعمل بالمادة المشار إليها في القانون رقم (5) لسنة 2015.

 وأكد الدكتور المقدسي أنه كان قد رفع مذكرتين بهذا الخصوص، الأولى إلى اللجنة القانونية في برلمان الإقليم والتي بدورها أكدت على أنه في حالة التقاطع في تنفيذ هذين القانونين، فعلى الجهة المعنية العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2015 مع توضيح الأسباب.

 والثانية إلى رئاسة الادعاء العام بالرقم ( 4 / 3 / 825 ) بتاريخ 3 / 5 / 2017 لإبداء رأيها الحاسم بهذا الموضوع وتحديدا ما يخص تطبيق الفقرة أعلاه والخاصة بالتمليك والتملك.

 وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون رقم 5 لسنة 2015 على ((منع التصرف أو السياسات السلبية التي من شأنها تغيير الأوضاع الأصلية للمناطق التي يسكنها مكون معين، ومنع كل تملك يهدف أو يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للطابع التاريخي والحضاري لمنطقة معينة لأي سبب كان وتحت أية ذريعة كانت)).

 وختم الدكتور سرود المقدسي تصريحه بالقول: نحن كنا نعاني من هذه الحالة والتي تزايدت في الآونة الأخيرة لتتحول إلى ظاهرة، لكننا وبعد تدخل الادعاء العام سنتمكن من إيقاف هذه الظاهرة.










أربيل - عنكاوا

  • موقع القناة:
    www.ishtartv.com
  • البريد الألكتروني: web@ishtartv.com
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • لعرض صوركم: photo@ishtartv.com
  • هاتف الموقع: 009647516234401
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2024
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.6167 ثانية