قناة عشتار الفضائية تتمنى الشفاءالعاجل للمطران مار ماري عمانوئيل      محافظ نينوى يزور مطرانية القوش      زيارة وفد هنغاري الى دار مطرانية القوش      تعرض الأسقف مار ماري عمانوئيل للطعن داخل كنيسة في استراليا      كنيسة ماريوسف تحتفل برسامة شمامسة وشماسات من أبناء خورنتها / الشيخان      المدير العام للدراسة السريانية يقدم التهاني لمعالي وزير التربية      قداسة البطريرك مار آوا الثالث يستقبل مجموعة من الشباب القادم من ‏أمريكا الشماليّة وأوروبا وأستراليا لزيارة بلدهم الأم      صور.. القداس الإلهي بمناسبة تذكار القديس ربان بويه كنيسة الشهداء شقلاوة      كاتدرائية طاهرة بغديدي تحتفي ب ( 195 ) متناولا      البطريرك ساكو يحتفل بقداس الشكر في بغداد      نيجيرفان بارزاني: ندعم زيارة السوداني لأميركا دعماً كاملاً      3 ألقاب على المحك.. غوارديولا يكشف فرص مانشستر سيتي      حقوق الإنسان النيابية تزيح النقاب عن "ثغرة" لإدخال المخدرات إلى العراق      زيارة السوداني لواشنطن فرصة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان      أمراض العيون.. أعراض تنذر بالإصابة بالخرف قبل سنوات من التشخيص      يعيشون بمنزل واحد.. العراق بمرتبة متقدمة عالميًا وعربيًا بمتوسط عدد أفراد الأسرة      جوتيريش يدعو دول الشرق الأوسط للتراجع عن "حافة الهاوية"      88 تهمة بـ4 محاكمات جنائية تنتظر ترامب ابتداء من اليوم      البابا يعرب عن قلقه حيال آخر التطورات في الشرق الأوسط ويطلق نداء جديداً من أجل السلام      قراصنة فولت تايفون.. كابوس صيني يهدد الولايات المتحدة
| مشاهدات : 1212 | مشاركات: 0 | 2018-12-10 10:27:36 |

حملة لتبطيل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة اللادستورية

كوهر يوحنان عوديش

 

 

الى رؤوساء كنائسنا وكل رجال ديننا المحترمين

 الى المخلصين من ابناء شعبنا المحترمين

ادناه بحث بسيط وقصير على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة التي تنص على (اولا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون . ثانيا- يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين . )، حيث بمجرد مقارنتها بنصوص الدستور العراقي النافذ يتضح لنا انها غير دستورية لذا يجب تبطيلها وهذا لن يحدث دون جهود المخلصين من ابناء شعبنا لذا ارجو من المهتمين اطلاق حملة واسعة داخلية ودولية لتبطيل نص هذه المادة التي تعتبر خنجرا في خاصرتنا.

 المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة باطلة لانها تعارض الدستور

 في الدول المتحضرة التي تتبنى النهج الديمقراطي ( الحقيقي ) في حكم البلد وادارة شؤون المواطن تكون الحريات مصانة والحقوق محفوظة دستوريا وقانونيا، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والطائفية، ولا يمكن التجاوز عليها من اي كان مهما كان منصبه وكانت سلطته، اما في البلدان التي تتدعي الديمقراطية لخداع الرأي العام الداخلي والاقليمي والدولي ( مثل العراق الديمقراطي! ) فان الامر يختلف كليا لان الدستور والقانون ليسا سوى حبرا على ورق او بالاحرى طينا صناعيا بيد الحاكم او الحكام يصنعون منه الشكل الذي يريدون ويرغبون به، والا ما معنى ان تكون حقوقك محفوظة دستوريا ( ورقيا ) ومن ثم تسلب منك تشريعيا؟ بخلاف الدستور الذي يعتبر اعلى واسمى قانون في البلد.

لا يختلف اثنان في ان الشعب العراقي كان ولا زال متضررا من السياسة الطائفية العوجاء التي انتهجها واتبعها حكام العراق بعد 2003، لكن الشعوب غير المسلمة ( او ما يطلق عليهم ظلما بالاقليات ) كانوا اكثر ضررا وتدميرا بسبب انتمائهم الديني، لان معاناتهم لم تكن مع القاعدة وداعش والتيارات الدينية المتشددة الاخرى الخارجة عن القانون فقط، بل كانت ايضا مع المتسلطين والمسيطرين على مقاليد الحكم الذين شرعوا قوانين تقيد حرياتهم وتمس معتقداتهم الدينية بخلاف الدستور، واظلم تلك القوانين كان قانون البطاقة الوطنية الموحدة في مادته 26.  

يعتبر قانون البطاقة الوطنية الموحدة في مادته 26 والتي تنص على (اولا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون . ثانيا- يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين . ) من اكثر النصوص القانونية المجحفة بحق اتباع الديانات الاخرى من غير المسلمين، وبالرغم من كون هذا القانون جاء مخالفا لتعاليم الدين الاسلامي انطلاقا من ( لا اكراه في الدين ) وكذلك مخالفا للمواد الدستورية التي سنذكرها لاحقا الا انه شرع واقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية دون اية مراعاة للحريات والحقوق الدينية لغير المسلمين التي كفلها الدستور العراقي النافذ والذي ينص صراحة في مواده المدرجة ادناه على صيانة وضمان واحترام الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين، حيث ينص الدستور على :-

ينص الدستور العراقي النافذ على :-

المادة (2):- اولاً ـ الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع:

أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.

ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

 ثانياً ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما و يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.

وهنا نلاحظ ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة قد تعارضت مع مباديء الديمقراطية وتعارضت ايضا مع الحقوق والحريات الاساسية التي ثبتت لغير المسلمين في الدستور واهمها حرية العقيدة والممارسة الدينية، حيث يسلب حق القاصر! في حرية العقيدة والممارسة الدينية بمجرد اعتناق احد والديه الدين الاسلامي ويجبر هذا القاصر على اعتناق الاسلام قانونا دون ان يكون له حق الاختيار او الثبات على دينه الذي ولد وتربى عليه بعد البلوغ.

 ينص الدستور العراقي النافذ على:-

 المادة (14):- العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

 عند التمعن في نص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة جيدا نلاحظ انها لم تساوو بين الاديان بل بالعكس من ذلك سنت وشرعت لتسييد دين على الاديان الاخرى خلافا لهذه المادة الدستورية واستخفت بغير المسلمين واحتقرتهم قانونيا، لذلك وتماشيا مع هذه المادة الدستورية كان على المشرع ان يأخذ المساواة التي وردت في الدستور بعين الاعتبار دون تمييز فيكون نص المادة 26 ( اولا ) كالاتي :-

( يجوز للمواطن العراقي تبديل دينه وفقا للقانون ) لانه بذلك ستكون المساواة معتبرة ومرعية حسب الدستور ولن يكون هناك شعور بالانتقاص من المعتقدات الدينية لحساب اخرى.

ينص الدستور العراقي النافذ على:-

المادة (15): لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

 كما هو واضح ان الحرية مكفولة دستوريا لكن المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت هذه المادة وسلبت هذه الحرية دون وجه حق، خصوصا وان من سلبت حريته قاصر ولم يبلغ سن الرشد.

 ينص الدستور العراقي النافذ على :-

المادة (29):اولاًـ أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.

ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت هذه المادة الدستورية بكل وضوح، لانه بارغام القاصرين على اتباع من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين في الدين فانه يقوض الكيان الاسري والقيم الدينية ويدمرها، وان الدولة في هذه الحالة تكون سببا في هذا التدمير.

ينص الدستور العراقي النافذ على :-

 المادة (37): ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.

ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت احكام هذه المادة الدستورية ايضا بارغامها القاصر على تبديل دينه دون ارادته، فاذا كان الدستور يصون حرية الانسان وكرامته والدولة تكفل حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني فكيف لقانون يسن ويشرع ويدخل حيز التنفيذ ويجبر القاصر على تبديل دينه اتباعا لدين والده الجديد اجبارا!، فاذا لم يكن هذا اكراها!! فما هو؟

 المادة (41): العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون

ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت احكام هذه المادة الدستورية حيث سلبت القاصر الذي اسلم احد ابويه حريته في الاختيار والالتزام باحواله الشخصية حسب ديانته التي ولد عليها واجبرته على تبديل ديانته واحواله الشخصية دون ارادته او حتى مشاورته.

 المادة (42):لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة

ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت احكام هذه المادة الدستورية وقيدت حرية العقيدة لغير المسلم بسلاسل ممتية، اذ ارغمت القاصر على اتباع احد ابويه الذي اعتنق الاسلام وبذلك جردت القاصر من حريته العقائدية واجبرته على اعتناق الاسلام قانونا لان احد ابويه قد اسلم، بالرغم من ان القاصر المعني قد ولد وتربى على دين اخر وربما تكون اسلمته بغير رضاه.

 المادة (43): اولاً ـ اتباع كل دين أو مذهب احرار في:

أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.

ب ـ إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

 ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها

ان المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة خالفت احكام هذه المادة الدستورية، فكيف يمارس القاصر غير المسلم الذي اسلم احد ابويه شعائره الدينية اذا كان القانون يمنعه من ذلك ويرغمه على اعتناق ديانة فرضت عليه قانونيا جبرا واكراها، واين دور الدولة في حماية حرية العبادة المكفولة دستوريا؟

بما ان الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة ( 93 ) من الدستور، وكون المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة جاءت مخالفة لاحكام المواد الدستورية 2، 14، 15، 29، 37، 41، 42، 43، نطلب من السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة وعدها باطلة تطبيقا لاحكام المادة ( 13 ) التي تنص على :-

المادة ( 13 ):-

اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.

 

gawher75@yahoo.com










أربيل - عنكاوا

  • موقع القناة:
    www.ishtartv.com
  • البريد الألكتروني: web@ishtartv.com
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • لعرض صوركم: photo@ishtartv.com
  • هاتف الموقع: 009647516234401
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2024
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.6347 ثانية