قناة عشتار الفضائية
 

المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة حسم "دستورية بيع نفط إقليم كوردستان مباشرةً"

 

عشتار تيفي كوم - رووداو/

تأجلت جلسة المحكمة الاتحادية العليا بشأن "قانونية بيع وتصدير نفط إقليم كوردستان بشكل مستقل" إلى التاسع والعشرين من آب الجاري.


وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، لشبكة رووداو الإعلامية إن "ممثلين عن مجلس الوزراء العراقي ومجلس وزراء إقليم كوردستان ووزارتي الثروات الطبيعية والنفط حضروا جلسة اليوم".

وأضاف: "قررت المحكمة في جلستها الخامسة لإعداد تقرير من قبل الخبراء لإصدار قرار بشأنه في 29 آب الجاري".

وتابع: "كان من المقرر أن تكون جلسة اليوم حاسمة، لكن الجلسة تأجلت 29 آب الماضي".

وفي وقت سابق، كلّفت المحكمة الاتحادية العليا خبيراً فنياً لتقديم تقرير بشأن تساؤلات تخص دعوى الطعن بعدم دستورية قيام إقليم كوردستان باستخراج النفط من أراضيه وبيعه مباشرة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم 14/ 8/ 2018 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء ونظرت دعوى وزير النفط إضافة لوظيفته على وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته، التي يطلب فيها تنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الإنتاج النفطي في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية".

وأضاف أن "الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم".

وتابع المتحدث الرسمي أن المحكمة "وجدت أن المادة (111) من الدستور أوردت مبدأ عاماً لموضوع النفط والغاز ونصها ((النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات))"، مبيناً أن "المحكمة أكدت أن المادة (112) من الدستور رسمت كيفية تنفيذ المادة (111) منه ونصت على ان يكون أعمال وتنفيذ حكم تلك المادة بموجب قانون يفصّل ما ورد فيها".

وأورد أن "المحكمة اكدت أن هذا القانون لم يصدر لغاية الآن، ورجوعاً إلى عريضة الدعوى وجدت أن المدعي يطلب فيها تطبيق احكام الدستور والقوانين ذات الصلة للنفط والغاز والزام المدعي عليه بتسليم كامل الانتاج النفطي المستخرج من اقليم كردستان الى وزارة النفط الاتحادية، وذهبت المحكمة بهدف حسم الدعوى إلى الوقوف على كيفية تطبيق واعمال المادة (111) من الدستور بشأن النفط المستخرج من اقليم كردستان بدءا من الاستخراج والجهة التي تتولى ذلك من الناحية الفعلية والسند الدستوري او القانوني".

واشار إلى أن "المحكمة أرادت ايضاً التعرف على كيفية التصرف بحصيلة البيع وهل هناك قانون او اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتنظيم تلك العلميات؟، وما هذه الاتفاقيات وتاريخ عقدها؟، وهل تتفق في حال وجودها او وجود قانون ما مع احكام الدستور؟، وما هو دور الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في مجال النفط اكتشافا واستخراجا وبيعا وتصرفا ببدل البيع في ضوء احكام الدستور والقانون والاتفاقات النافذة؟".

وذكر أن "المحكمة أكدت أن موضوع التساؤلات يضم جنبات فنية دقيقة يحتاج اجلائها خبرة خبير من ذوي الاختصاص وحيث أن الاطراف اتفقت على ترك الخبير إلى المحكمة، وبعد تسمية احد المختصين من هذا المجال، قررت المحكمة تأجيل المرافعة إلى يوم 29/ 8/ 2018، لغرض تبليغ الخبير بالحضور وتكليفه بمهمته".