سيادة المطران مار نيقوديموس داؤد متي شرف يحتفل بعيد مار احودامة ومناولة كوكبة من ابناء الابرشية      سيادة المطران مار نيقوديموس داؤد متي شرف يحتفل بعيد مار احودامة ومناولة كوكبة من ابناء الابرشية      صحيفة سويسرية: الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط بين التهديد والتراجع الديموغرافي      ناقوس كنيسة الطاهرة الكلدانيّة سيُقرَع في الموصل مجدّدًا      ‎قداسة البطريرك مار افرام الثاني يستقبل سيادة محافظ دمشق الأستاذ ماهر محمد مروان أدلبي      الثقافة السريانية تفتتح مهرجان الفن التشكيلي في عنكاوا      المسيحيون في "جديدة عرطوز " يواجهون مخاوف متجددة تحت النظام السياسي الجديد في دارمسوق (دمشق)      «زرعوا الأمل والرجاء»... خبرة حجّاج عراقيّين في يوبيل الشبيبة      البطريرك ساكو يستقبل السيد فارس عيسى رئيس ممثلية كوردستان في بغداد      فيديو.. مسيحيون آشوريون يحجّون إلى كنيسة مار قيوم في دهوك      مركز حقوقي يكشف عن تصحر 70 بالمائة من الأراضي العراقية بسبب الجفاف      ترامب: بوتين صعب المراس لكنه بارع بالتعامل مع العقوبات      ضابط مخابرات أوكراني: الغرب يبتز نظام كييف بمعلومات محرجة تفضح مسؤوليه      عهد جديد.. مواعيد مباريات ريال مدريد في أغسطس 2025      5 بذور.. لتوازن الهرمونات وتقوية العظام وصحة الأمعاء      "تيسلا" مطالبة بـ 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت      ثمانون عامًا بعد القنبلة الذريّة.. جرس كاتدرائية ناغازاكي يقرع من جديد      أكثر من 2.7 مليون مواطن في إقليم كوردستان ينعمون الآن بالكهرباء على مدار الساعة عبر مشروع رووناكي      ضربة تقضي على النووي.. مخاوف من عودة الحرب بين إيران وإسرائيل      العراق و سوريا والجزائر من بين أعلى "رسوم ترامب" الجمركية
| مشاهدات : 6201 | مشاركات: 0 | 2013-08-21 18:17:43 |

بعد مطالبات رئيس قائمة المجلس الشعبي : المحكمة الاتحادية العليا تنصف المكونات بالحفاظ على أراضيها وخصوصياتها في تفسيرها للمادة (23 – ثالثا / ب ) من الدستور

 

عشتارتيفي كوم- خاص/

 

          أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بتفسير المادة 23/ ثالثاً / ب  من الدستور العراقي , وبموجب جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية ثمانية من قضاة المحكمة الاتحادية بعد عدة مطالبات من قبل رئيس قائمة المجلس الشعبي - النائب خالص ايشوع لرئاسة مجلس النواب ولأكثر من مرة مطالباً إياها بمخاطبة المحكمة الاتحادية وتفسير المادة أعلاه .

واليكم نص القرار:

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23/7/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي ميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين ابو التمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :

الطلب :

طلب مجلس النواب العراقي بموجب كتابه الديوان / الدائرة البرلمانية /شؤون الأعضاء / المرقم (1/9/4901 ) في 2/7/2013 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة (23/ثالثاً / ب ) من الدستور العراقي أدناه ونصه الآتي :

تحية طيبة :

(( لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إعلام مجلس النواب تفسير المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور التي تنص على ( يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني ) فيما يتعلق بالنقاط التالية :

1-      المكان : ما هو الحيز المكاني الذي يشمله التغيير السكاني على مستوى المدن والقرى ذات الخصوصية والكثافة السكانية التاريخية ؟ أم يتعدى ذلك ؟

2-      المدة : أليس بالضرورة ان ما يحدث كثيرة تغييراً سكانياً في منطقة ذات خصوصية قومية او اثنية أو دينية فأن قليله يمنع ؟ فليس بالضرورة ان يحصل التغيير السكاني مرة واحدة ولكن قد يحصل على مراحل عدة وبأعداد مختلفة .  

3-      التملك : ان مفردة التملك الواردة في المادة الدستورية , تعني توزيع الدولة للأراضي والوحدات السكنية وعمليات البيع والشراء بين المواطنين لاستملاك أراضي والوحدات السكنية لصالح المواطنين من خارج الوحدة الإدارية ذات الخصوصية المغايرة والتي تحدث باستمرارها تغييراً سكانياً . مع التقدير :

القرار :

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المادة (23/ثالثاً / ب ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (( يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني )) ويعني ذلك ان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفرادا أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي اي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والاثنية أو الدينية أو المذهبية , حيث نص ان المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق القومية منها والاثنية والدينية والمذهبية وما شكل مقيداً لنص المادة ( 23/ثالثا/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في اي مكان في العراق, لان نص المادة (23/ثالثاً /ب ) من الدستور ورد بعد نص المادة (23/ثالثاً/أ) من الدستور من حيث الترتيب التدويني ولانه كما تقدم ورد بصيغة المطلق والمطلق يجري على إطلاقه وصدر القرار بالاتفاق في 23/7/2013.

-------------------------------

ان هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بتفسيرها للمادة 23/ثالثاً/ ب من الدستور العراقي فأنها قد أنصفت جميع أبناء مكونات الشعب العراقي في المحافظة على أراضيهم وخصوصياتهم القومية والدينية والاثنية والمذهبية وان التجاوز عليها أو مخالفتها في حالات البيع أو الشراء  أو توزيع الأراضي تملكاً أو تملكياً بما يوثر على الهوية السكانية لأبناء تلك المناطق فأن ذلك يعتبر مخالفة دستورية يترتب عيها تبعات قانونية جسيمة في حال ثبوت ذلك . 

والجدير ذكره ان رئيس قائمة المجلس الشعبي النيابية - النائب خالص ايشوع كان قد بادر بعدة مطالبات برلمانية ومتابعة لمدة أكثر من سنة من تاريخ 19/4/2012 حيث قد طالب اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بإعطاء رأيها القانوني في تفسير المادة 23/ثالثاً/ب من الدستور , حيث قد وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي في معرض تفسيرها للمادة 23 وبالأخص ثالثا – ب في كتابها ذي الرقم 277 في 25/6/2012 في إجابة على الكتاب الموجه من النائب خالص ايشوع اسطيفو ذي الرقم 759 في 19/4/2012والخاص بتفسير المادة 23 من الدستور العراقي الاتحادي لفك الاشتباك الحاصل من عدم تفسير المادة بما يطمح له المشرع ليتسنى معرفة الحقوق التي ضمنها الدستور لكافة مناطق مكونات أبناء شعبنا العراقي للمحافظة على خصوصياتها التاريخية والقومية والدينية في وطننا العراق. 

وبعد مطالبات أخرى من قبل النائب خالص ايشوع لرئاسة مجلس النواب بمخاطبة المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 23 / ثالثاً/ ب من الدستور العراقي , فان المحكمة الاتحادية قد أوضحت في المرة الأولى عن الآليات التي يمكن من خلالها اللجوء الى القضاء في حال حصول التغيير السكاني , فإذا كان التغيير قد حصل بسبب قانون أو قرار تشريعي فبإمكان المتضرر ان يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته , أما إذا كان التغيير قد حصل نتيجة قرار إداري فبالإمكان الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري .

علماً ان المحكمة الاتحادية كانت قد اعتبرت تفسير المادة الدستورية في المرة الأولى غير وارد ان يكون مقدماً بطلب النائب خالص ايشوع أو أي نائب آخر  أو موقعاً بتوقيع رئيس ديوان مجلس النواب وذلك لأنه لا يجوز تقديم طلب تفسير المواد الدستورية للمحكمة الاتحادية إلا بطلب من الرئاسات الثلاث حصراً ( رئاسة مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , رئاسة الوزراء ) ويعنون الى المحكمة الاتحادية مباشرةً , غير ان النائب خالص ايشوع أصر على مطالبة رئاسة مجلس النواب ومخاطبتها من قبل رئيس المجلس الأستاذ أسامة النجيفي الذي نتقدم له بجزيل الشكر على تعاونه وتفهمه لمطالبات النائب خالص ايشوع والتي تصب في خدمة أبناء شعبنا , وكانت ثمار تلك المطالبة تفسير المادة 23/ثالثاً/ب من قبل المحكمة الاتحادية الموقرة بما يصب في ضمان الحقوق التي كفلها دستورنا الموقر في المحافظة على الأراضي والخصوصيات القومية والدينية والتاريخية والاثنية والمذهبية  لكافة مكونات أبناء شعبنا العراقي وفي مناطقهم الأصلية .

ونحن هنا واذ نصل الى هذا التفسير والأرضية القانونية الخصبة التي نرتكز عليها للحفاظ على ما تبقى من ارض الاباء والاجداد لا يسعنا اليوم إلا ان نتقدم بوافر شكرنا وتقديرنا لكل من عاضدنا ووقف معنا في هذا المشوار لنحقق الأرضية القانونية الخصبة التي بموجبها نستطيع البدء من جديد في صيانة وبناء مستقبل أجيالنا في هذا الوطن المبارك .

 

                                                                       مكتب رئاسة قائمة

                                                     المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري النيابية

                                                        























أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2025
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.5876 ثانية