كبرئيل موشي عضواً في البرلمان السوري ضمن لائحة الرئيس  السوري      غبطة البطريرك نونا يزور أخويه مطران كنيسة المشرق الآشورية ومطران الروم الأرثوذكس في بغداد      قداسة البطريرك مار آوا الثالث: الوحدة عطيّة الروح القدس وثمرة حوارٍ متأنٍّ      تموز في بلاد ما بين النهرين: مأساة الجفاف ودورة الموت والبعث      المرصد الآشوري في يوم اللاجئ العالمي: تكريم نماذج أثبتت أن اللجوء محطة عبور وقوة خلاقة      البابا: جميع المسيحيين مدعوون للاحتفال بالذكرى الـ2000 لفداء المسيح عام 2033      ما صحّة ارتباط الخطّ الإسطرنجيليّ بكتابة الإنجيل والخطّ الكوفيّ؟      بمواصفات عالمية.. دهوك تستعد لافتتاح أكبر متنزه أثري      رئيس طائفة الادفنتست السبتيين الانجيلية في العراق واقليم كوردستان يزور غبطة البطريرك مار بولص الثالث نونا لتقديم التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا للكنيسة الكلدانية      الاحتفال بعيد هامتي الرسل مار بطرس ومار بولس - كاتدرائية مار جرجس البطريركية في باب توما      مسيحيو لبنان يحيون ذكرى الطوباوي إسطفان نعمة راجين إعلان قداسته      "أنثروبيك": أميركا ترفع قيود التصدير عن نموذجي Claude Fable 5 وMythos 5      دراسة تكشف عن نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بمرض "الخرف"      مبابي وهالاند يقودان فرنسا والنرويج إلى دور الـ16      الرقابة التجارية في أربيل تعلن حصيلة نشاطها لنصف عام: إغلاق 41 محلاً وضبط 127 طناً من المواد التالفة      العراق يعزز حضوره القضائي دولياً.. اتفاقية استراتيجية مع “يوروجست” لملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة      المحكمة العليا ترفض تقييد حق المواطنة بالولادة وترمب يلجأ للكونغرس      إيطاليا.. ساعة ذكية تحرس كبار السن في "خريف العمر"      الصحة: تسجيل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية 2026 في العراق      إنجاز تاريخي.. المغرب أول منتخب عربي يبلغ ثمن نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين
| مشاهدات : 6378 | مشاركات: 0 | 2013-08-21 18:17:43 |

بعد مطالبات رئيس قائمة المجلس الشعبي : المحكمة الاتحادية العليا تنصف المكونات بالحفاظ على أراضيها وخصوصياتها في تفسيرها للمادة (23 – ثالثا / ب ) من الدستور

 

عشتارتيفي كوم- خاص/

 

          أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بتفسير المادة 23/ ثالثاً / ب  من الدستور العراقي , وبموجب جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية ثمانية من قضاة المحكمة الاتحادية بعد عدة مطالبات من قبل رئيس قائمة المجلس الشعبي - النائب خالص ايشوع لرئاسة مجلس النواب ولأكثر من مرة مطالباً إياها بمخاطبة المحكمة الاتحادية وتفسير المادة أعلاه .

واليكم نص القرار:

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23/7/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي ميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين ابو التمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :

الطلب :

طلب مجلس النواب العراقي بموجب كتابه الديوان / الدائرة البرلمانية /شؤون الأعضاء / المرقم (1/9/4901 ) في 2/7/2013 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة (23/ثالثاً / ب ) من الدستور العراقي أدناه ونصه الآتي :

تحية طيبة :

(( لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إعلام مجلس النواب تفسير المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور التي تنص على ( يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني ) فيما يتعلق بالنقاط التالية :

1-      المكان : ما هو الحيز المكاني الذي يشمله التغيير السكاني على مستوى المدن والقرى ذات الخصوصية والكثافة السكانية التاريخية ؟ أم يتعدى ذلك ؟

2-      المدة : أليس بالضرورة ان ما يحدث كثيرة تغييراً سكانياً في منطقة ذات خصوصية قومية او اثنية أو دينية فأن قليله يمنع ؟ فليس بالضرورة ان يحصل التغيير السكاني مرة واحدة ولكن قد يحصل على مراحل عدة وبأعداد مختلفة .  

3-      التملك : ان مفردة التملك الواردة في المادة الدستورية , تعني توزيع الدولة للأراضي والوحدات السكنية وعمليات البيع والشراء بين المواطنين لاستملاك أراضي والوحدات السكنية لصالح المواطنين من خارج الوحدة الإدارية ذات الخصوصية المغايرة والتي تحدث باستمرارها تغييراً سكانياً . مع التقدير :

القرار :

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المادة (23/ثالثاً / ب ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (( يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني )) ويعني ذلك ان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفرادا أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي اي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والاثنية أو الدينية أو المذهبية , حيث نص ان المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق القومية منها والاثنية والدينية والمذهبية وما شكل مقيداً لنص المادة ( 23/ثالثا/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في اي مكان في العراق, لان نص المادة (23/ثالثاً /ب ) من الدستور ورد بعد نص المادة (23/ثالثاً/أ) من الدستور من حيث الترتيب التدويني ولانه كما تقدم ورد بصيغة المطلق والمطلق يجري على إطلاقه وصدر القرار بالاتفاق في 23/7/2013.

-------------------------------

ان هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بتفسيرها للمادة 23/ثالثاً/ ب من الدستور العراقي فأنها قد أنصفت جميع أبناء مكونات الشعب العراقي في المحافظة على أراضيهم وخصوصياتهم القومية والدينية والاثنية والمذهبية وان التجاوز عليها أو مخالفتها في حالات البيع أو الشراء  أو توزيع الأراضي تملكاً أو تملكياً بما يوثر على الهوية السكانية لأبناء تلك المناطق فأن ذلك يعتبر مخالفة دستورية يترتب عيها تبعات قانونية جسيمة في حال ثبوت ذلك . 

والجدير ذكره ان رئيس قائمة المجلس الشعبي النيابية - النائب خالص ايشوع كان قد بادر بعدة مطالبات برلمانية ومتابعة لمدة أكثر من سنة من تاريخ 19/4/2012 حيث قد طالب اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بإعطاء رأيها القانوني في تفسير المادة 23/ثالثاً/ب من الدستور , حيث قد وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي في معرض تفسيرها للمادة 23 وبالأخص ثالثا – ب في كتابها ذي الرقم 277 في 25/6/2012 في إجابة على الكتاب الموجه من النائب خالص ايشوع اسطيفو ذي الرقم 759 في 19/4/2012والخاص بتفسير المادة 23 من الدستور العراقي الاتحادي لفك الاشتباك الحاصل من عدم تفسير المادة بما يطمح له المشرع ليتسنى معرفة الحقوق التي ضمنها الدستور لكافة مناطق مكونات أبناء شعبنا العراقي للمحافظة على خصوصياتها التاريخية والقومية والدينية في وطننا العراق. 

وبعد مطالبات أخرى من قبل النائب خالص ايشوع لرئاسة مجلس النواب بمخاطبة المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 23 / ثالثاً/ ب من الدستور العراقي , فان المحكمة الاتحادية قد أوضحت في المرة الأولى عن الآليات التي يمكن من خلالها اللجوء الى القضاء في حال حصول التغيير السكاني , فإذا كان التغيير قد حصل بسبب قانون أو قرار تشريعي فبإمكان المتضرر ان يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته , أما إذا كان التغيير قد حصل نتيجة قرار إداري فبالإمكان الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري .

علماً ان المحكمة الاتحادية كانت قد اعتبرت تفسير المادة الدستورية في المرة الأولى غير وارد ان يكون مقدماً بطلب النائب خالص ايشوع أو أي نائب آخر  أو موقعاً بتوقيع رئيس ديوان مجلس النواب وذلك لأنه لا يجوز تقديم طلب تفسير المواد الدستورية للمحكمة الاتحادية إلا بطلب من الرئاسات الثلاث حصراً ( رئاسة مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , رئاسة الوزراء ) ويعنون الى المحكمة الاتحادية مباشرةً , غير ان النائب خالص ايشوع أصر على مطالبة رئاسة مجلس النواب ومخاطبتها من قبل رئيس المجلس الأستاذ أسامة النجيفي الذي نتقدم له بجزيل الشكر على تعاونه وتفهمه لمطالبات النائب خالص ايشوع والتي تصب في خدمة أبناء شعبنا , وكانت ثمار تلك المطالبة تفسير المادة 23/ثالثاً/ب من قبل المحكمة الاتحادية الموقرة بما يصب في ضمان الحقوق التي كفلها دستورنا الموقر في المحافظة على الأراضي والخصوصيات القومية والدينية والتاريخية والاثنية والمذهبية  لكافة مكونات أبناء شعبنا العراقي وفي مناطقهم الأصلية .

ونحن هنا واذ نصل الى هذا التفسير والأرضية القانونية الخصبة التي نرتكز عليها للحفاظ على ما تبقى من ارض الاباء والاجداد لا يسعنا اليوم إلا ان نتقدم بوافر شكرنا وتقديرنا لكل من عاضدنا ووقف معنا في هذا المشوار لنحقق الأرضية القانونية الخصبة التي بموجبها نستطيع البدء من جديد في صيانة وبناء مستقبل أجيالنا في هذا الوطن المبارك .

 

                                                                       مكتب رئاسة قائمة

                                                     المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري النيابية

                                                        























h
أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2026
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.7031 ثانية