قداسة البطريرك مار آوا الثالث يلتقي بقداسة البابا لاون الرابع عشر على انفراد في القصر الرسولي بالفاتيكان      رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان يلتقي برئيس مؤسسة الجالية الكلدانية      البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الـ15 لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط      الإتحاد السرياني" مهنئاً "القوات": لقد أثبتُّم أنكم ضمير وصوت المجتمع المسيحي      إخوة الصليب وأخوات يسوع المصلوب في العراق... رسالة محبّة وسلام      تخرج طلاب دورة اللغة الانكليزية المجانية المقامة في كنيسة الادفنتست السبتيين الانجيلية في اربيل      صاحب القداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يترأس صلاة ܪܰܡܫܳܐ الرمش في كنيسة السيدة العذراء مريم في غمرة / القاهرة      شكر وتقدير من كنيسة مريم العذراء للارمن الارثوذكس في زاخو لقناة عشتار الفضائية      الجامعة الكاثوليكيّة في أربيل تستعدّ لإطلاق مؤتمر إدارة الأوقاف الكنسيّة      افتتاح كنيسة مار شموني وأبنائها في الدورة بعد أشهرٍ من الترميم      رغم ارتفاع دخلهن.. للعام الثاني على التوالي غياب النساء عن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم      غوغل تكشف عن جديدها.."ذكاء اصطناعي" متطور للبحث على الإنترنت      الخارجية الامريكية: الاتفاقيات ستوسع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان      وزارة النفط العراقية ترفض اتفاقات الطاقة بين إقليم كوردستان وأميركا      "الصحة العالمية" تتبنى اتفاقا تاريخيا لمكافحة الجوائح      استخبارات أميركية.. إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية      مسرور بارزاني: بدء مرحلة جديدة للعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة      جمال كوجر: رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيار ستوزع قبل عيد الأضحى      وزارة الاتصالات تعلن قطع الانترنت في هذا الموعد      رئيس تايوان يعرض السلام مع الصين.. ويتمسك بتعزيز الدفاع لصد أي "غزو"
| مشاهدات : 2283 | مشاركات: 0 | 2011-04-14 11:37:00 |

التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

جريدة الصباح

يناقش في البرلمان السبت المقبل

التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:

رقم (   ) لسنة 2009

قانون

التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

رقم (22) لسنة 2008

المادة -1- اولا يلغى نص الفقرة ط  من المادة 4 / اولا/ من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22  لسنة 2008 ويحل محلها ماياتي:

ط- حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من 3 سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره 443 اربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار

ثانيا – يضاف مايلي الى المادة ( 4 ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويكون البند (ثالثا) له ويقرأ على النحو الاتي:

ثالثا - أ- اذا كان الموظف حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند ( اولا) من هذه المادة ومازال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1 / 1 / 2008 فينقل الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لاغراض العلاوة والترفيع. اما اذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحسب مدة التنفيذ الوظيفية المقتضية في الدرجة السابعة فقط لاغراض العلاوة والترفيع.

ب – يمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها وكلية الطب العراقية او ما يعادلها المنصوص عليها من الفقرة  (ح) من البند (اولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لاغراض العلاوة والترفيع.

جـ- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها المعين قبل 1 /1 /2008 وما زال يشغل احدى الوظاف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لاغراض العلاوة والترفيع.

د- لا يترتب على تنفيذ الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذا البند صرف اية فروقات مالية.

المادة -2- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما ياتي:

المادة - 14 ـ اولا ـ أ ـ يمنح الموظف او زوجته الموظفة مخصصات اعالة قدرها (50000) خمسون الف دينار شهريا

ب ـ تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الاعالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند

ج ـ تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل والموظفة المطلقة مخصصات الاعالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند

ثانيا ـ يمنح الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها (10000) عشرة الاف دينار شهريا عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب

ثالثا ـ أ ـ تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل مخصصات الاطفال المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الاطفال راتبا تقاعديا

ب ـ تمنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لاولادها في حالة الطلاق او التفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء اخصص المطلقة نفقة من عدمه

رابعا ـ أـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند  (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر اذا كان مستمرا في الدراسة وتتوقف عند اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة

ب ـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن البنت اذا لم تكن متزوجة او موظفة.

المادة ـ 4 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الاسباب الموجبة

لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة فيها (5) خمس سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الاعالة والاولاد لموظفي الدولة، ورفع المستوى المعاشي لهم.

شرع هذا القانون










أربيل - عنكاوا

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    [email protected]
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    [email protected]
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2025
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.4254 ثانية