
عشتارتيفي كوم- المسلة/
تنشر "المسلة" نص قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس، والقاضي بمنح المدارس الابتدائية مبلغا قدره 30 الف دينار شهرياً في عام 2014 و50 الف دينار للمتوسطة والاعدادية عام 2015.
وكان رئيس لجنة التربية البرلمانية عادل فهد شرشاب قال في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب حضرته "المسلة" إن "مجلس النواب صوت اليوم على مقترح منحة تلاميذ المدارس الابتدائية"، مضيفاً أن "مبلغ المنحة قدره 30 الف دينار وستوزع من بداية العام الجديد على تلاميذ المدارس الابتدائية".
وأضاف "سيجري تطبيق المنحة من بداية شهر تشرين الاول لغاية نهاية حزيران، اي خلال الدوام الدراسي فقط"، مبينا ان "المجلس صوت على هذا القانون من اجل تشجيع التلاميذ على الالتحاق بالدوام وبالتالي القضاء على الامية".
قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية
19 كانون الأول, 2013
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2013
قانون
منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية
المادة -1-
تصرف منحة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب العراقيين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية والمدارس التابعة إلى دواوين الأوقاف والشؤون الدينية وفقاً لما يأتي :
أولاً ـ (30) ثلاثون ألف دينار شهرياً لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتباراً من 1/10/2014 .
ثانياً ـ (50 ) خمسون ألف دينار شهرياً لطلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية اعتباراً من 1/10/2015 .
المادة -2-
تصرف المنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لـ (9) تسعة أشهر
تبدأ من (1/10) ولغاية 30/6 من كل عام دراسي .
المادة -3-
أولاً ـ يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية :
أ ـ حالة رسوب التلميذ أو الطالب .
ب ـ بلوغ عدد أيام غياب التلميذ أو الطالب (25) خمسة وعشرين يوماً في العام
الدراسي .
ج ـ في حالة فصل التلميذ أو الطالب من المدرسة .
ثانيا ـ لايشمل بالمنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون الطالب اذا كان
موظفاً .
المادة -4-
تعتمد وزارة التربية التقنيات الحديثة في توزيع المنحة .
المادة -5-
يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -6-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/2013.
المادة -7-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/10/ 2014 .
الأسباب الموجبة
بغية زيادة نسبة التحاق التلاميذ والطلاب في المدارس والحد من ظاهرة التسرب وتحسين دخل الأسرة .
شرع هذا القانون .