الرسالة البطريركيّة لقداسة البطريرك مار آوا الثالث، لمناسبة رأس السنة الآشوريّة الجديدة 6774      الثقافة السريانية وفرقة شمشا للتمثيل يحتفيان بيوم المسرح العالمي- عنكاوا      سوق خيري‏ بمناسبة عيد القيامة المجيد - عنكاوا      تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية نصيبين اللاهوتية المسيحية الاشورية في سيدني      الثقافة السريانية تهنئ المسرحيين السريان بيومهم العالمي      القداس الالهي بعيد بشارة العذراء مريم بالحبل الالهي‏ - كنيسة ام النور في عنكاوا      البطريركية الكلدانية تلغي المظاهر الخارجية للاحتفال بعيد القيامة      بمشاركة مدير قسم الدراسة السريانية في تربية البصرة .. وفد مشترك يقدم محاضرات توعوية وهدايا لطلبة المدارس      العيادة المتنقلة التابعة للمجلس الشعبي تزور قرية افزروك شنو      الرسالة البطريركيّة لقداسة البطريرك مار آوا الثالث لمناسبة العيد العظيم لقيامة ربّنا للعام 2024      ليس العمر.. ميسي يتحدث عن "العامل الحاسم" في اعتزاله      خبيرة ألمانية تدعو إلى الصيام عن البلاستيك      كلمة رئيس الوزراء مسرور بارزاني بشأن القرارات المُتخذة في اجتماع مجلس الوزراء      الكهرباء العراقية تعتزم شراء غاز حقل كورمور بإقليم كوردستان      الخارجية الروسية: أنشطة "الناتو" في شرق أوروبا والبحر الأسود تهدف للاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا      الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن "القطة السوداء"      العراق يتجه لحجب "تيك توك"      الاتحاد الاسباني يرفض تخفيف عقوبة تشافي      انفوجرافيك.. عيد القيامة والبيض الملون      توضيح من مالية كوردستان حول مشروع (حسابي)
| مشاهدات : 5598 | مشاركات: 2 | 2014-06-23 11:21:07 |

الجمعيات التعاونية الإسكانية في سهل نينوى دراسة تحليلية قانونية وعلاجية

ماهر سعيد متي

حق السكنى : حق كفله الدستور العراقي لعام 2005 بموجب احكام المادة 30 / ثانيا والتي نصت على ( تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون ).

 في ظل أزمة السكن التي عصفت في البلاد اثر غياب التخطيط الإسكاني عبر عقود من الزمن ومن عدم الاستقرار، بات إلزاما إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة وفق الآليات القانونية الصحيحة خصوصا في سهل نينوى ، ففي الوقت الذي مورست على مناطقنا وبضمنها برطلة سياسة استنزاف الأرض من أصحابها الأصليين وانتزاع وإطفاء الحقوق التصرفية لللآف الدونمات الزراعية قبل أحداث عام 2003 مقابل مبالغ زهيدة أو حتى دون دفع بدلاتها المادية وتوزيع الأراضي على مختلف الشرائح ومنح بعض الشرائح لقطع أراض سكنية رغم كونهم ليسوا من سكنه المنطقة ، نجد أن عملية انتزاع الملكية بعد هذا العام أصبحت ضيقة الحدود نظرا لقلة المتوفر منها ولتعارض ذلك مع أحكام المادة 23/ثالثا /ب من الدستور درءا لتغيير ديمغرافية المنطقة ، فإطفاء الحقوق الصرفية قد أصبح محصورا بقانون الأستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل، مع ملاحظة  أن القرار 181 لسنة 2002 قد حصر التعويض بالنقد لا بالعين .. فاللجوء إلى الجمعيات الإسكانية في حل أزمة السكن يبقى هو الحل المناسب حاليا رغم كونه حلا مؤقتا لكن يستوجب ان تكون الاجراءات ضمن الاطار القانوني الصحيح .

وبغية الاحاطة على الموضوع ضمن تحليل قانوني اورد ما يأتي :-

1.    أشار قانون التعاون رقم 15لسنة 1992 المعدل صراحة على شمول الجمعيات التعاونية ضمن أحكامه ( م 2 منه) ومنح الاتحاد العام للتعاون شخصية معنوية ضمن أحكام المادة 3 منه .  والغريب ان نص المادة 1/ف2 عد الجمعية نشاطا اشتراكيا ولم يلغى هذا النص رغم الضبابية الموجودة في شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي فيه كونه نظاما اشتراكيا أم رأسماليا أم مختلطا .

الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية يؤسسها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين طواعية وفق أحكام هذا القانون بهدف تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها عن طريق العمل المشترك طبقا للمبادئ التعاونية ويكون لها نظام داخلي و يجوز إنشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على فئة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة.

ثم ورد امتياز واضح حينما أشار في أحكام المادة 8 إلى أن تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها الممنوحة كذلك الى الاتحاد .

2.    عملية تشكيل وتكوين الجمعية تمر بمراحل تراتبية متسلسلة لا يمكن تجاوزها وبغية الاحاطة على الاجراءات التي تستوجب القيام بها اشير الى مايلي :

                      أ‌-         يتفق عددا من الاشخاص لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص بالاعلان عن تأسيس الجمعية التعاونية وهذا ما شارت إليه أحكام المادة 7 .. وترفق مع طلب التأسيس المستمسكات الاصولية الشخصية لهم وترفع الى الاتحاد العام للتعاون يدفعه العمل الطوعي والتعاون المشترك من اجل تقديم الخدمات اللازمة لمنتسبي الجمعية علما ان هذا الاعلان يعد نافذا بعد نشرة جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومن ثم  يفتح باب الانتساب اليها ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بعد وضع نظام داخلي مؤقت يتم التصويت عليه واقراره لاحقا ضمن المؤتمر الانتخابي والذي من خلاله يتم اختيار الهيئة الادارية بحضور عددا من رجال القانون واشرافهم على سلامة سير الانتخابات وشفافيتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية بضمنها قانون التعاون رقم 15لسنة 1992 المعدل والنظام الداخلي ذي العدد 3 لسنة 1999 .

                   ب‌-       بعد ان تتوفر لدى الجمعية المبالغ المتأتية من بدلات الانتماء والاشتراك ومبالغ الاسهم والتبرعات اللازمة تباشر بأجراءات شراء الاراضي ودفع اثمانها نقدا او عينا وتنقل ملكيتها بأسم الجمعية مع ملاحظة كون رئيس الجمعية يملك الصلاحيات الادارية والمالية المقتضية لذلك .كما و يفضل توحيد القطع المجاورة بقطعة واحدة وتشكيل لجانا ادارية وفنية خاصة تقوم بمهمة اعداد الخرائط والافراز واستحصال الموافقات الازمة بضمنها موافقة البلدية المعنية وموافقة دائرة التخطيط العمراني .

                   ت‌-       تصحيح الصنف : حيث ان معظم الاراضي الموجودة في سهل نينوى ملكية الرقبة فيها للدولة ( وزارة المالية ) وحقوق التصرف لمواطنين فقد اجاز قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 ( النافذ ) التصحيح ، واشار في حكم المادة (1) منه الى امكانية تصحيح صنف الأراضي وفق هذا القانون داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات ...  وخارج حدود البلدية بحدود كيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية ومنح صلاحية التصحيح لوزير المالية بطلب من رئيس الجمعية بعد ان تقدم اللجنة المشكلة في الوزارة تقريرها بعد اجراء الكشف الموقعي على العقار على ان تقدر قيمتها بإعتبارها ملكا صرفا وعلى أساس المتر المربع لا الدونم ( ما يخص الاراضي الواقعة داخل حدود التصميم )و بعد دفع ربع ثمن المساحة الى الوزارة بعد تقدير القيمة يصدر الوزير قرارا نهائيا بالتصحيح وتصدر دائرة عقارات الدولة كتابا توجهه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيلها ملكا صرفا بأسم الجمعية فتقوم دائرة التسجيل العقاري بأجراءات التصحيح وفقا لأحكام المواد 276 و277 و278 من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل .وتسجل القطع ملكا صرفا بأسم الجمعية .

                   ث‌-       جنس العقار : ويعني تثبيت التغيرات المادية التي تطرأ على العقار فتغير من جنسه او طريقة استعماله او استغلاله باحداث الابنية والمنشات او الغراس او اضافة محدثات او مغروسات جديدة او اي تغيير في المحدثات او المغروسات يؤدي الى تغير جنس العقار من حيث استغلاله او استعماله ، كأن يغير جنس العقار من زراعي الى سكني ، وقد اشار القرار المرقم 702 لسنة  1973 ( النافذ ) الخاص بحقوق الاراضي الزراعية بأن تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات المستثناة من التسوية اوالتي لم تتم تسويتها وتختص اللجان المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار بتقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من التسوية ، هذا وتختص دائرة التسجيل العقاري بعملية تصحيح جنس العقار وهذا ما أورده قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 71 المعدل بالمواد 279 و280ذلك من خلال كشف أصولي من قبل لجنة شكلها القانون رقم (85) لسنة 1978 قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .

                    ج‌-       اجاز القرار 222 لسنة 1977 إفراز الأراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للجمعيات التعاونية لبناء المساكن بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها حيث اشار القرار 222 بوضوح الى شمول الجمعيات التعاونية الاسكانية بأحكامه ضمن الفقرة أولا منه .

                    ح‌-       بعد توحيد قطع الاراضي وتصحيح صنف الارض الى (ملك صرف) وتصحيح جنس العقار من زراعي الى سكني ، تبدا مرحلة اعداد الخرائط اللازمة بالتنسيق مع البلدية المعنية ودائرة التسجيل العقاري المختصة والتنازل عن المساحات الذاهبة الى الطريق العام والى مناطق الخدمات وسواها والتي تصل لحدود 40% من مساحة الارض ثم يصار الى عملية الفرز الى قطع سكنية ضمن المساحات المقررة .

                    خ‌-       المساحات المقررة للأفراز: حددها القرار 940 لسنة 1987 والذي عدل الفقرة ( ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 850 لسنة 1979وجعل حدود الإفراز الدنيا بمساحة لا تقل عن 200 م2 في مركز المحافظة و250 م2 في مركز القضاء و 300 م2 في مركز الناحية وصدرت التعليمات بالرقم 1 لسنة 1989 لتسهيل تنفيذ ذلك .

                     د‌-         تصدر دائرة التسجيل العقاري صور قيود للقطع المفرزة للسجل العقاري بالرقم (25) بعد ان تصادق من التدقيق المركزي للمديرية وعلى مجلس الادارة ان يتخذ قرارا يعرب فيه عن رغبته في توزيع القطع السكنية بعد وصفها وصفا دقيقا مبينا ارقام القطع ومساحتها وصنفها مؤيدة من قبل مديرية التسجيل العقاري المختصة وتعلن الجمعية لأعضائها وجود الرغبة بالتوزيع وتؤلف لجنة من مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثل عن الأتحاد لدراسة الطلبات وترشيح الأعضاء بعد احتساب النقاط على القطع الموجودة ، وتنشر الجمعية اسماء المرشحين والاحتياط ( بنسبة لا تزيد عن 10% ) على ان يتم التوزيع بطريقة القرعة ، ولا يمنح المنتسب لكتاب التسجيل الا بعد مصادقة الأتحاد وجلب كتب تؤيد عدم استفادته او حتى تملكه حسب احكام القرار 120 لسنة 1980 ووفق القرار 866 في 1/6/1980 الذي ذكر الجمعيات التعاونية الاسكانية بالاسم واعتبر الاستفادة والتملك مانعا .

3.    يجب ان لا تغيب الرقابة عن اعمال الجمعية ..فالجمعية قد شكلت لجنة مراقبة من المهم تفعيل عملها لضمان الحصول على النتائج المثلى في العمل وعدم ترك الامر على الغارب ، مع ملاحظة وجود لجنة تسمى باللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظةوهذا ما أشار اليه النظام الداخلي رقم (2) لسنة 1996 ، ناهيك عن ان الجمعية معرضة للتدقيق المالي بواسطة ديوان الرقابة المالية وجميع سجلاتها معرضة للتدقيق خاصة وان اموال الجمعية تعد من الاموال العامة ، كما انها  ليست بمنآى عن هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام اسوة بباقي دوائر الدولة .وهذه الوسائل الرقابية انما هي ضمان حقيقي لحسن سير الاعمال بالشكل القانوني المطلوب خاصة وان هدف الجمعية هو تعاوني لا ربحي .

4.    تقوم الدوائر المعنية باداء دورها الخدمي اللازم من ايصال التيار الكهربائي والماء الصافي وخدمات المجاري وتبليط الشوارع وسوى ذلك وهي امور لا تقع على عاتق الجمعية .

5.    من المهم انتهاج سياسة اسكانية عمودية لا أفقية حفاظا على الارض مطالبا بتفعيل احكام قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية ذي العدد 67 في 10/5/1977 والسماح ببناء طابقين او اكثر في مراكز الاقضية والنواحي .

6.    وكعلاج للموضوع اجد ان  تشكيل هذه الجمعيات الاسكانية في سهل نينوى يعد انسب الحلول الآنية المتاحة والذي يحد من ازمة السكن ويوفر السكنى بمبالغ تفاضلية الى المنتسبين لكن يجب ان لاتشوبه المآخذ القانونية والادارية كما ويجب ان يمر ضمن المراحل المذكورة آنفا ، ولايسعني الا ان اشيد بالدور الريادي والايجابي الذي لعبته عددا من الجمعيات التعاونية الاسكانية المحلولة العاملة في المنطقة قبل سنوات عدة رغم افتقارهم الى المشورة القانونية اللازمة الأ انهم اثبتوا نجاحهم .

 

ملاحظة : عند الاقتباس ، يرجى الاشارة الى الكاتب ، مع التقدير

المشاور القانوني

ماهر سعيد متي

 






مشاركاتكم (2)
نوفل أحمد | جمعية اسكان النفط | 2018-05-03 15:35:33
أحسنت يا سيد ماهر فقد أحطت بالموضوع بجوانبه ، ووثقت التشريعات القانونية ذات العلاقة . شكرا جزيلا
نوفل أحمد | جمعية اسكان النفط | 2018-05-03 15:47:00
السيد ماهر المحترم تحية طيبة من المعلوم ان تقوم الجمعيات التعاونية بشراء منتجات وممتلكات دوائر الدولة وتعطى الأولوية في ذلك . سؤالي : هل يحق للجمعيات بيع منتجاتها مثل الأراضي إلى دوائر الدولة ؟ إذ أن دوائر الدولة لاتشتري أراض مثلا إلا من قبل البلديات أو عقارات الدولة . فهل هناك مدخلا قانونيا يسوغ بيع الجمعيات للأراضي مثلا لدوائرالدولة . مع الشكر




أربيل - عنكاوا

  • موقع القناة:
    www.ishtartv.com
  • البريد الألكتروني: web@ishtartv.com
  • لارسال مقالاتكم و ارائكم: article@ishtartv.com
  • لعرض صوركم: photo@ishtartv.com
  • هاتف الموقع: 009647516234401
  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2024
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.6359 ثانية